التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التجنيد والتعيين والتصنيف

المادة 9من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

3- التصنيف المادة 9- لا يجوز تصنيف ضابط في سلاح او خدمة من الاسلحة والخدمات التالية التي الحق بها او نقل اليها الا اذا اجتاز فحص الاختصاص المتعلق بذلك السلاح اوتلك الخدمة باستثناء من يحمل شهادة جامعية باختصاص فني كالاطباء والمهندسين والحقوقيين. 1- المشاة 2- المدفعية الملكية 3- الدروع الملكية 4- الهندسة الملكية 5- اللاسلكي الملكي 6- الجو الملكي 7- خفر السواحل 8- التموين والنقل الملكي 9- هندسة الكهرباء والميكانيك الملكية 10- الخدمات الطبية الملكية 11- العهدة والمستودعات 12- المحاسبة 13- المستشار الحقوقي 14- الافتاء 15- الموسيقى 16- الثقافة 17- المظليون 18- الرياضة

الإحالة

المادة 9 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية