الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964
3- التصنيف
المادة 9-
لا يجوز تصنيف ضابط في سلاح او خدمة من الاسلحة والخدمات التالية التي الحق بها او نقل اليها الا اذا اجتاز فحص الاختصاص
المتعلق بذلك السلاح اوتلك الخدمة باستثناء من يحمل شهادة جامعية باختصاص فني كالاطباء والمهندسين والحقوقيين.
1- المشاة
2- المدفعية الملكية
3- الدروع الملكية
4- الهندسة الملكية
5- اللاسلكي الملكي
6- الجو الملكي
7- خفر السواحل
8- التموين والنقل الملكي
9- هندسة الكهرباء والميكانيك الملكية
10- الخدمات الطبية الملكية
11- العهدة والمستودعات
12- المحاسبة
13- المستشار الحقوقي
14- الافتاء
15- الموسيقى
16- الثقافة
17- المظليون
18- الرياضة