التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - الترفيع · المادة 10-

المادة 24من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

أقسام القوات المسلحة المادة 24- تقسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى الأقسام الرئيسية التالية:- 1 العمليات الحربية وتشرف علىالخطط والعمليات الحربية والتخطيط والتنظيم والتسليح والتدريب والاستخبارات والمطبوعات ومدارس التدريب. 2- المرتب ويشرف على شؤون الضباط وضباط الصف والأفراد والتعبئة العامة والتجنيد والترميج والرواتب والعلاوات والترفيع والإفتاء والشؤون الطبية والشرطة العسكرية والضبط والربط والثقافة والمراسم وهيئات التحقيق والمجالس العسكرية. 3- اللوازم وتشرف على مستودعات الملابس واللوازم ومستودعات الذخيرة والأثاث والتموين والنقل ودكان الجندي والمطبعة والعطاءات ومصانع الملابس والتجهيزات وشؤون الأبنية والأشغال والمعسكرات الثابتة. 4- المدير المالي يشرف على كافة الأمور المالية وموازنات القوات المسلحة وهو مسؤول تجاه القائد العام. 5- واجبات هذه الأقسام واختصاصاتها بالتفصيل تصدر من قبل القائد العام للقوات المسلحة الأردنية بأوامر وتعليمات خاصة.

الإحالة

المادة 24 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية