الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964
الفصل السابع - الواجبات والمحظورات
1- الواجبات
المادة 25-
يجب على الضابط وضابط الصف والفرد:
(أ) أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية.
(ب) أن ينفذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها إليه رؤساؤه.
(ج) أن يحافظ على مصالح الدولة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يحول دون وقوع أية مخالفة
للقوانين والأنظمة المعمول بها أو أي إهمال في تطبيقها.
(د) أن يتصرف بأدب وكياسه في صلته برؤسائه وفي معاملته لأفراد الجمهور وأن ينجز الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه
وفي أقصر وقت وأن يحافظ على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها.