التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع - الواجبات والمحظورات · 1- الواجبات

المادة 25من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

الفصل السابع - الواجبات والمحظورات 1- الواجبات المادة 25- يجب على الضابط وضابط الصف والفرد: (أ) أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية. (ب) أن ينفذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها إليه رؤساؤه. (ج) أن يحافظ على مصالح الدولة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يحول دون وقوع أية مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها أو أي إهمال في تطبيقها. (د) أن يتصرف بأدب وكياسه في صلته برؤسائه وفي معاملته لأفراد الجمهور وأن ينجز الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر وقت وأن يحافظ على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها.

الإحالة

المادة 25 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية