التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 545
نُشر
16 نيسان 1974
المواد
23
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ادارة املاك الدولة ساري

رقم 17 لسنة 1974 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 545، نُشر في 16 نيسان 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 34 سنة من صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 23 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 24 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 11

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 23 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 24 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 21 لسنة 2005قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «( قانون مؤقت ) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات المنشور بعدد الجريدة الرسمية(4732) واعطي الرقم (23) لسنة 2008»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 60 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 قانون معدل لقانون إدارة أملاك الدولة رقم 17 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 6 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 25 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 16 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 35 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسنة 1968غير ساري
يحلّ محلّقانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم 14 لسنة 1972غير ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

01 ان القرار الصادر عن مدير عام دائرة الاراضي بالايعاز الى لجنة املاك الدولة بالتوقف عن النظر في تأجير ارض معينة الى المستدعي يعتبر قرارا اداريا بالمعنى المقصود في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية، وبالتالي يكون قابلا رقم 2 لسنة 19821982
1- ان المادة ( 15) المعدلة من قانون ادارة املاك الدولة رقم ( 17) لسنة 1974 قد منعت الشخص الذي فوض اليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه أو هبته أو مبادلته بملك اخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند1974
1- ان مبادلة ارض حرجية بأرض مملوكة عملا باحكام المادة العاشرة من قانون املاك الدولة التي وضعت لتحقيق غايات بينتها هذه المادة وهي تجميع الاراضي الحرجية في حالة كونها متداخلة مع بعضها ، وذلك بعد موافقة وزير الزراعة بتوجيه من اللجنة العليا وقرار من مجل رقم 366 لسنة 19851985
أعطت المادة (6) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 لمجلس الوزراء سلطة تقديرية بتفويض وتأجير أملاك الدولة بناء على توصية اللجنة العليا لأملاك الدولة وعليه فإن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تفويض قطعة الأرض موضوع الدعوى لشخصين است1974
قرار لتفسير المادة 15 من قانون املاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 وبيان ما اذا كانت هذه المادة تجيز لاي شخص وقف قطعة ارض مفوضه له من املاك الدولة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيل الملك باسمه1974
قرار صادر عن ديوان خاص بتفسير القوانين لتفسير احكام المواد (5 و 6 و 7 و 8 و 12 ) من قانون أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 وأحكام المادتين (2 و 11) من قانون العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وأحكام المادة (2) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم 53لسنة 19771977
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني عبارة (أملاك الدولة) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها. تعني كلمة (وزير) وزير المالية / الاراضي والمساحة 0 تعني كلمة (المدير) مدير عام دائرة …

المادة 3

يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.

المادة 4

لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :- أ-تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :- 1-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس 0 2-امين عام وزارة الداخلية 0 3-امين عام وزارة الشؤون البلدية 0 4-امين عام وزارة الزراعة 0 5-مدير …

المادة 5

يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل …

المادة 6

أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض 0 ب-للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي …

المادة 7

يجري تأجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتأجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 8

مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتأجيراملاك الدولة وفقا للاولويات التالية:- أ- للغايات الزراعية 1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 2- …

المادة 9

أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من الكتاب الاول من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك. ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ …

المادة 10

يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة المركزية وقرار من مجلس الوزراء.

المادة 11

عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.

المادة 12

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانـــون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة 0

المادة 13

بالرغم مما ورد في هذا القانون: أ-للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا …

المادة 14

اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة …

المادة 15

باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.

المادة 16

يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ …

المادة 17

يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.

المادة 18

أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة المركزية ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممسوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول …

المادة 19

اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.

المادة 20

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 21

أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972. ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973. ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او …

المادة 22

يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات و اي نظام آخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 23

رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ادارة املاك الدولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية