التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2486، ص 545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2486ص 54516 نيسان 1974

مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتأجيراملاك الدولة وفقا للاولويات التالية:- أ- للغايات الزراعية 1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 2- الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض. 3- خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 4- المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم. 5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن (75%) من القيمة المقدرة 0 ب-للغايات السكنية. 1- تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الأرض ويكون مسؤولا عن اعالة اسرته، ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد. 2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعا. 3- في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أوب) يشترط ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا. 4- باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المركزية . ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تأجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص اخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع اخر 0

الإحالة

المادة 8 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2486، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية