الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 57215 أيار 1965
اذا لم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القانون وكان هناك نزاع بين الدائن والمدين حول وجود الدين او مقداره
الحقيقي او اية اموال اوصلها للدائن وما اذا كان مشمولا بهذا القانون او اذا كانت هنالك معاملة تتعلق بالدين غير
عادلة او تنطوي على غبن يجوز للمدين خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يرفع دعوى بذلك لدى المحكمة لاثبات
هذه الامور وللمحكمة بعد سماع اية بينة خطية او شفهية على ذلك ان تصدر حكما تحدد فيه مقدار الدين الحقيقي مع فائدة
نسبتها ( 3 بالماية ) من تاريخ الاستحقاق او ان تعدل او تغير اي بند او شرط وارد في المعاملة اذا اقتنعت بان المعاملة
غير عادلة او تنطوي على غبن او اذا كان المدين يدعي ان فراغ ارضه باسم الدائن كان صوريا ولكنه في حقيقته تأمين من
اجل وفاء الدين فيحق لها ايضا ان تفسخ معاملة البيع او الفراغ وتعيد تسجيل الارض باسم المدين مع الحكم بوضع اشارة
التأمين عليها وفاء للدين اذا كان ما زال مترتبا بذمة المدين ويكون حكمها قابلا للطعن بالطرق العادية.