التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 57215 أيار 1965

اذا لم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القانون وكان هناك نزاع بين الدائن والمدين حول وجود الدين او مقداره الحقيقي او اية اموال اوصلها للدائن وما اذا كان مشمولا بهذا القانون او اذا كانت هنالك معاملة تتعلق بالدين غير عادلة او تنطوي على غبن يجوز للمدين خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يرفع دعوى بذلك لدى المحكمة لاثبات هذه الامور وللمحكمة بعد سماع اية بينة خطية او شفهية على ذلك ان تصدر حكما تحدد فيه مقدار الدين الحقيقي مع فائدة نسبتها ( 3 بالماية ) من تاريخ الاستحقاق او ان تعدل او تغير اي بند او شرط وارد في المعاملة اذا اقتنعت بان المعاملة غير عادلة او تنطوي على غبن او اذا كان المدين يدعي ان فراغ ارضه باسم الدائن كان صوريا ولكنه في حقيقته تأمين من اجل وفاء الدين فيحق لها ايضا ان تفسخ معاملة البيع او الفراغ وتعيد تسجيل الارض باسم المدين مع الحكم بوضع اشارة التأمين عليها وفاء للدين اذا كان ما زال مترتبا بذمة المدين ويكون حكمها قابلا للطعن بالطرق العادية.

الإحالة

المادة 4 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية