التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 57215 أيار 1965

أ- على كل مدين بعد صدور قرار من المحكمة بشأن دينه ان يسدد للدائن على عشرة اقساط سنوية متساوية اذا كان الدين الواجب دفعه لا يزيد على خمسماية دينار وعلى خمسة عشر قسطا اذا كان لا يزيد على ثمانماية دينار ، وعلى عشرين قسطا اذا كان يزيد على ثمانماية دينار. ب- يحل كل قسط من الديون المستحقة عند نفاذ هذا القانون او التي تستحق قبل نهاية الشهر السابع 1963 في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل عام اعتبارا من 1\ 10 \ 1963 اما الديون التي تستحق بعد 31\ 7\ 1963 فيحل كل قسط في اليوم الاول من الشهر العاشر من السنة التي تلي سنة استحقاق الدين وتحل الاقساط الباقية في اول شهر تشرين الاول من كل عام يلي ذلك. ج- وفي حالة ما اذا كان هنالك دعوى اقيمت بموجب المادة الرابعة من هذا القانون فيستحق القسط الاول من الدين على المدين في اول تشرين الاول الذي يلي تاريخ صدور الحكم ما لم يكن الدين غير مستحق الاداء فتطبق عليه احكام الفقرة ب من هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية