التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الطيران المدني رقم 8 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 937، ص 104
نُشر
1 آذار 1948
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الطيران المدني رقم 8 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 937، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الطيران المدني غير ساري

رقم 8 لسنة 1948 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 937، ص 104، نُشر في 1 آذار 1948

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون الطيران المدني ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة من اجل " 1 " سريان اية اتفاقيات دولية تتعلق بالطيران المدني قد تكون حكومة المملكة الاردنية الهاشمية انضمت اليها او قد تنضم اليها فيما بعد. "2" تعيين الرسوم الواجب استيفاؤها …

المادة 3

يلغى القانون رقم 25 لسنة 1945.

المادة 4

رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية