نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الطيران المدني رقم 8 لسنة 1948
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 937، ص 104
- نُشر
- 1 آذار 1948
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الطيران المدني غير ساري
رقم 8 لسنة 1948 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 937، ص 104، نُشر في 1 آذار 1948
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
نظام الطيران المدني صادر بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1948
رقم 823 لسنة 1949غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون قانون الطيران المدني ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة من اجل " 1 " سريان اية اتفاقيات دولية تتعلق بالطيران المدني قد تكون حكومة المملكة الاردنية الهاشمية انضمت اليها او قد تنضم اليها فيما بعد. "2" تعيين الرسوم الواجب استيفاؤها …
المادة 3
يلغى القانون رقم 25 لسنة 1945.
المادة 4
رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الطيران المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.