الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7821 كانون الثاني 1972
الباب الرابع
تقاليد وآداب المهنة
المادة (54):
أ- تتولى الهيئة العامة لفرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية:-
1-مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس فرع المحافظة عن اعماله خلال السنة السابقة ووضع خطط وبرامج اعماله للسنة
المقبلة وفق السياسة العامة للنقابة ورفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأن عرضها على الهيئة المركزية.
2-المصادقة على الحساب الختامي لفرع المحافظة للسنة المالية المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات.
3-مناقشة مشروع موازنة فرع المحافظة للسنة المقبلة ورفعه للمجلس لدراسته وعرضه على الهيئة المركزية.
4-انتخاب اعضاء مجلس فرع المحافظة والاعضاء المكملين للهيئة المركزية وفقاً لاحكام من المادة (29) من هذا القانون.
5-النظر في الموضوعات التي يقترحها خمسون عضواً أو (5%) خمسة بالمائة من اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة ايهما
أقل ، على أن تقدم منهم خطياً الى مجلس الفرع قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام.
ب- 1-تعقد الهيئة العامة لفرع المحافظة اجتماعها السنوي خلال النصف الاول من شهر شباط من كل سنة.
2- يجوز للمجلس أو لمجلس فرع المحافظة أو لخمسين عضواً أو 5% من اعضاء الهيئة العامة للفرع أيهما أقل دعوة هذه الهيئة
لاجتماع غير عادي ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج في الدعوة للاجتماع.