التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
13 - مكررة- تجبى الاموال والقروض العائدة لمجلس الاعمار وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به، وتعتبر جيمع الاموال المحصلة سابقا بموجب القانون المذكور انها حصلت بطريق صحيح كما لو تم تحصيلها بمقتضى هذه المادة.

الإحالة

المادة 13 من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية