نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957
- نُشر
- 1 شباط 1958
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
مجلس الاعمار غير ساري
رقم 15 لسنة 1957 · 21 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مجلس الاعمار رقم 48 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 قانون معدل لقانون مجلس الاعمار رقم 48 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون مجس الاعمار رقم 11 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون موقت معدل لقانون مجلس الاعمار رقم 23 لسنة 1962قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1961 قانون معدل لقانون مجلس الاعمار رقم 32 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون مجلس الاعمار رقم 48 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون مجلس الاعمار رقم 49 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (5)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يؤسس مجلس يسمى (مجلس الاعمار) يرتبط برئاسة الوزراء ويتألف هذا المجلس من رئيس الوزراء رئيسا ومن اعضاء يتم تعيينهم على الوجه التالي: مدير امين عام وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وكيل وزارة المالية. وكيل وزارة الاشغال العامة وكيل وزارة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل ويتولى المدير رئاسة الجلسات الا اذا تراسها رئيس الوزراء وفي حالة غياب المدير يختار المجلس رئيسا مؤقتا للجلسة وتؤخذ القرارات باغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوزات يرجح راي …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9: للمجلس حق طلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعماله من موظفين وخبراء لدى الحكومة كما يجوز له استخدام من يشاء من الخبراء، وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الصفة العامة ان تزود المجلس بما يطلب منها من تقارير …
المادة 10
أ باستثناء ما ورد في الفقرة ج من هذه المادة يعين موظفو المجلس ويرفعون وتحدد رواتبهم وتنتهي خدماتهم وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بهم وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي تشريع اخر يحل محلة. ب يمارس نائب رئيس مجلس الاعمار صلاحيات الوزير …
المادة 11
المادة 11: مجلس الاعمار هو المسؤول عن وضع وتخطيط سياسة الانماء الاقتصادي في الاردن والاشراف على تنفيذها وتحقيقها لهذه الغاية يقوم بالواجبات ويمارس السلطات التالية: أ- اعداد برنامج اقتصادي شامل يهدف الى تنمية موارد الاردن الاقتصادية لرفع …
المادة 12
بعد افراز الموازنة العامة للدولة المشتملة على البرنامج السنوي للمشاريع الاقتصادية يتولى المجلس في الحال تنفيذ المشاريع المقررة حسب اختياره بطريقة او اكثر من الطرق التالية: أ- بأن يعهد الى الوزارة المختصة بالقيام بالمشاريع المقررة اذا كانت …
المادة 13
المادة 13: للمجلس شخصية معنوية وله ان يعقد اية عقود او اتفاقيات تتعلق بأعماله مع اي شخص او مؤسسة او شركة في داخل الاردن او خارجه كما ان له ان يستأجر او يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعماله.
المادة 13
13 - مكررة- تجبى الاموال والقروض العائدة لمجلس الاعمار وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به، وتعتبر جيمع الاموال المحصلة سابقا بموجب القانون المذكور انها حصلت بطريق صحيح كما لو تم تحصيلها بمقتضى هذه المادة.
المادة 14
المادة 15
على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء ما يلي. أ- موازنة للمصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة وعلى المشاريع التي تمول من اموال المجلس كليا او جزئيا من اجل ادماجها في الموازنة العام ب- تقريرا سنويا عن اعمال المجلس للسنة السابقة يتضمن …
المادة 16
ينظم المجلس موازنته السنوية ويعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل شهرين من كل سنة مالية لادماجها في الموازنة العامة ب- يجوز للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في موازنته لسنة ما الى موازنة السنةالتالية كما يجوز له ان يستمر في …
المادة 17
أ- يؤسس لمجلس الانماء صندوق تودع فيه الاموال التالية 1 - اموال القروض التي يعقدها المجلس 2 - اية اموال اخرى تخصصها الحكومة للمجلس 3 - اية اموال خارجية تقدم للاردن لغايات الانماء الاقتصادي ب- تودع اموال الصندوق وفي حساب خاص في البنك او …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن مجلس الاعمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.