التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957

غير ساريمعدل
نُشر
1 شباط 1958
المواد
21
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

مجلس الاعمار غير ساري

رقم 15 لسنة 1957 · 21 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
19571960197019801990200020102020اليوم
1971
1971بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مجلس الاعمار رقم 48 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 قانون معدل لقانون مجلس الاعمار رقم 48 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون مجس الاعمار رقم 11 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون موقت معدل لقانون مجلس الاعمار رقم 23 لسنة 1962قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1961 قانون معدل لقانون مجلس الاعمار رقم 32 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون مجلس الاعمار رقم 48 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون مجلس الاعمار رقم 49 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (5)

نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 60 لسنة 1961غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- ليس في المادة (16/جـ) من قانون مجلس الاعمار لسنة 1957 ما يجيز لمجلس الاعمار بموافقة مجلس الوزراء أن يضع نظاما للوازم وانما حكمها ينحصر في وضع نظام مالي فقط. ونظام اللوازم انما يوضع من قبل مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك بمقتضى المادة (18) من الق رقم 57 لسنة 19611961
تفسير أحكام قانون العمل رقم 21 لسنة 1960، تفسير احكام قانون مجلس الإعمار رقم 15 لسنة 1957 ونظام موظفي مجلس الإعمار رقم 60 لسنة 19611961
مجلس الاعمار رقم 27 لسنة 19521952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذاالقانون المؤقت (قانون مجلس الاعمار لسنة 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يؤسس مجلس يسمى (مجلس الاعمار) يرتبط برئاسة الوزراء ويتألف هذا المجلس من رئيس الوزراء رئيسا ومن اعضاء يتم تعيينهم على الوجه التالي: مدير امين عام وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وكيل وزارة المالية. وكيل وزارة الاشغال العامة وكيل وزارة …

المادة 3

يعين المدير والامين العام بارادة ملكية بتاء على قرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على اساس التفرغ التام لمنصبيهما

المادة 4

باستثناء ما جاء في اية قوانين أخرى سارية المفعول وحيث ما أمكن لا يكلف اعضاء المجلس من وكلاء الوزارات بتمثيل الحكومة في عضوية اية شركة ومؤسسة عامة او خاصة اخرى.

المادة 5

يعين الاعضاء من غير الوظفين بارداة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات ويشترط ان يكونوا من ذوي الكفاءه والخبرة وان لا يكونو من اعضاء مجلس الامة.

المادة 6

لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل ويتولى المدير رئاسة الجلسات الا اذا تراسها رئيس الوزراء وفي حالة غياب المدير يختار المجلس رئيسا مؤقتا للجلسة وتؤخذ القرارات باغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوزات يرجح راي …

المادة 7

المادة 7: يجوز للمجلس ان يدعوا من يشاء ليشترك في جلساته لبحث اية مسالة او خطة عندما تقضي المصلحة العامة بذلك على ان لا يكون لهؤلاء المدعوين حق التصويت فيما يتخذ من قرارات.

المادة 8

المادة 8: يكون للمدير بموافقة رئيس الوزراء صلاحيات تنظيم المجلس وادارة اعماله والاشراف على تنظيم مكاتبه وجهازه

المادة 9

المادة 9: للمجلس حق طلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعماله من موظفين وخبراء لدى الحكومة كما يجوز له استخدام من يشاء من الخبراء، وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الصفة العامة ان تزود المجلس بما يطلب منها من تقارير …

المادة 10

أ باستثناء ما ورد في الفقرة ج من هذه المادة يعين موظفو المجلس ويرفعون وتحدد رواتبهم وتنتهي خدماتهم وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بهم وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي تشريع اخر يحل محلة. ب يمارس نائب رئيس مجلس الاعمار صلاحيات الوزير …

المادة 11

المادة 11: مجلس الاعمار هو المسؤول عن وضع وتخطيط سياسة الانماء الاقتصادي في الاردن والاشراف على تنفيذها وتحقيقها لهذه الغاية يقوم بالواجبات ويمارس السلطات التالية: أ- اعداد برنامج اقتصادي شامل يهدف الى تنمية موارد الاردن الاقتصادية لرفع …

المادة 12

بعد افراز الموازنة العامة للدولة المشتملة على البرنامج السنوي للمشاريع الاقتصادية يتولى المجلس في الحال تنفيذ المشاريع المقررة حسب اختياره بطريقة او اكثر من الطرق التالية: أ- بأن يعهد الى الوزارة المختصة بالقيام بالمشاريع المقررة اذا كانت …

المادة 13

المادة 13: للمجلس شخصية معنوية وله ان يعقد اية عقود او اتفاقيات تتعلق بأعماله مع اي شخص او مؤسسة او شركة في داخل الاردن او خارجه كما ان له ان يستأجر او يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعماله.

المادة 13

13 - مكررة- تجبى الاموال والقروض العائدة لمجلس الاعمار وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به، وتعتبر جيمع الاموال المحصلة سابقا بموجب القانون المذكور انها حصلت بطريق صحيح كما لو تم تحصيلها بمقتضى هذه المادة.

المادة 14

للمجلس ان يعقد القروض الخارجية باسمه بضمان الحكومة بالشروط التالية التي يصادق عليها مجلس الوزراء ويقهرا مجلس الامة.

المادة 15

على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء ما يلي. أ- موازنة للمصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة وعلى المشاريع التي تمول من اموال المجلس كليا او جزئيا من اجل ادماجها في الموازنة العام ب- تقريرا سنويا عن اعمال المجلس للسنة السابقة يتضمن …

المادة 16

ينظم المجلس موازنته السنوية ويعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل شهرين من كل سنة مالية لادماجها في الموازنة العامة ب- يجوز للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في موازنته لسنة ما الى موازنة السنةالتالية كما يجوز له ان يستمر في …

المادة 17

أ- يؤسس لمجلس الانماء صندوق تودع فيه الاموال التالية 1 - اموال القروض التي يعقدها المجلس 2 - اية اموال اخرى تخصصها الحكومة للمجلس 3 - اية اموال خارجية تقدم للاردن لغايات الانماء الاقتصادي ب- تودع اموال الصندوق وفي حساب خاص في البنك او …

المادة 18

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون

المادة 19

يلغى قانون مجلس الاعمار رقم 27 لسنة 1952

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن مجلس الاعمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية