التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء ما يلي. أ- موازنة للمصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة وعلى المشاريع التي تمول من اموال المجلس كليا او جزئيا من اجل ادماجها في الموازنة العام ب- تقريرا سنويا عن اعمال المجلس للسنة السابقة يتضمن بصورة خاصة مدى انجاز كل مشروع وارد في البرنامج السنوي المصادق عليه والنفقات المتعلقة به. ج- تقريرا سنويا بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة بواسطة ديوان المحاسبة او هيئة من فاحصي الحسابات القانونيين يوافق مجلس الوزراء على تعينها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 15 من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية