أ- يؤسس لمجلس الانماء صندوق تودع فيه الاموال التالية
1 - اموال القروض التي يعقدها المجلس
2 - اية اموال اخرى تخصصها الحكومة للمجلس
3 - اية اموال خارجية تقدم للاردن لغايات الانماء الاقتصادي
ب- تودع اموال الصندوق وفي حساب خاص في البنك او الينوك التي يوافق عليها المجلس ويجري الاتفاق من هذا الحساب وفق
احكام هذا القانون
ج- ينظم المجلس الاجراءات الخاصة بالسحب على امواله واستثمار الفائض منها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.