التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يؤسس مجلس يسمى (مجلس الاعمار) يرتبط برئاسة الوزراء ويتألف هذا المجلس من رئيس الوزراء رئيسا ومن اعضاء يتم تعيينهم على الوجه التالي: مدير امين عام وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وكيل وزارة المالية. وكيل وزارة الاشغال العامة وكيل وزارة الزراعة محافظ البنك المركزي رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي ثلاثة اعضاء من غير موظفي الدولة يعينهم مجلس الوزراء وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية