لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل ويتولى المدير رئاسة الجلسات الا اذا تراسها رئيس
الوزراء وفي حالة غياب المدير يختار المجلس رئيسا مؤقتا للجلسة وتؤخذ القرارات باغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوزات
يرجح راي الجانب الذي صوت معه الرئيس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.