على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء ما يلي.
أ- موازنة للمصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة وعلى المشاريع التي تمول من اموال المجلس كليا او جزئيا من
اجل ادماجها في الموازنة العام
ب- تقريرا سنويا عن اعمال المجلس للسنة السابقة يتضمن بصورة خاصة مدى انجاز كل مشروع وارد في البرنامج السنوي المصادق
عليه والنفقات المتعلقة به.
ج- تقريرا سنويا بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة بواسطة ديوان المحاسبة او هيئة من فاحصي الحسابات القانونيين
يوافق مجلس الوزراء على تعينها لهذه الغاية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.