التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- يؤسس لمجلس الانماء صندوق تودع فيه الاموال التالية 1 - اموال القروض التي يعقدها المجلس 2 - اية اموال اخرى تخصصها الحكومة للمجلس 3 - اية اموال خارجية تقدم للاردن لغايات الانماء الاقتصادي ب- تودع اموال الصندوق وفي حساب خاص في البنك او الينوك التي يوافق عليها المجلس ويجري الاتفاق من هذا الحساب وفق احكام هذا القانون ج- ينظم المجلس الاجراءات الخاصة بالسحب على امواله واستثمار الفائض منها.

الإحالة

المادة 17 من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية