الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959
أ- تقوم دائرة الدفاع المدني دون اجحاف بالصلاحيات المبينة في هذا القانون بالأعمال التالية:-
1) تنظيم وسائل الانذار من الغارات الجوية.
2) تنظيم تبادل التعاون بين المدن والقرى في أعمال الدفاع المدني وانشاء الكتائب المدنية السريعة لنجدة
المناطق المنكوبة.
3) تنظيم عمليات الكشف على القنابل التي لم تنفجر ورفعها.
4) تقييد الاضاءة واطفاء الأنوار منعاً للأضرار التي قد تحدث من الغارات الجوية.
5) تخزين المواد المشتعلة والمهمات والأدوات والأدوية والمطهرات اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
6) تكوين فرق الكشف عن الاشعاعات الذرية والغازات السامة والجراثيم.
7) اقامة الخنادق والملاجئ العامة وتهيئة والملاجئ الخاصة بالمباني والمنشآت.
8) تعليم المدنيين طرق الدفاع المدني وتدريبهم عليها بمختلف الوسائل.
ب- يتألف جهاز الدفاع المدني من الأقسام التالية:-
1) قسم الرئاسة ويشمل الادارة.
2) قسم مكافحة الحريق ويشمل تكوين فرق مراقبي الحرائق لمكافحة القنابل المحرقة والحرائق البسيطة.
3) قسم الانقاذ ويشمل تكوين وتدريب فرق لانقاذ الأشخاص والأموال.
4) قسم الاسعافات الاولية ويشمل تهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها من الأماكن التي تصلح لايواء المصابين من
الغارات الجوية وأعمال العدو الأخرى وانشاء مراكز للاسعاف والتطهير واعداد وحدات الاسعاف والتطهير لنقل
المصابين الى هذه المراكز والمستشفيات.
5) قسم مراقبي الغارات الجوية وتشمل واجباته وارشاد الجمهور ومساعدته.
6) قسم الشؤون الاجتماعية وتشمل واجباته اعداد خطط اخلاء بعض المناطق والأحياء من سكانها وايوائهم
واغاثة المنكوبين.
7) قسم الشرطة الخاص وتشمل واجباته مساعدة قوات الأمن الداخلي.
8) قسم ازالة الأنقاض من الشوارع والممرات العامة.
9) قسم المواصلات وتشمل واجباته تأمين المواصلات داخل المدن وخارجها.
10) وأي قسم آخر يقرره الوزير.