الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959
أ- يشكل مجلس أعلى للدفاع المدني من وزير الداخلية رئيساً وعضوية مدير الأمن العام وسكرتير عام رئاسة
الوزراء ووكلاء وزارات الداخلية ، والأشغال العامة والمواصلات ( البرق والبريد ) ، الشؤون الاجتماعية ، الصحة ،
المالية ، الاقتصاد ، التربية والتعليم ، وممثل عن رئاسة الأركان ومدير الدفاع المدني العام ، ويدعى هذا المجلس
الى الانعقاد كلما رأى الوزير ضرورة لذلك لوضع السياسة العامة للدفاع المدني وابداء الرأى فيما يعرض عليه من
المشروعات الخاصة بذلك.
ب- يكتمل النصاب القانوني لمجلس الدفاع المدني الأعلى في الأوقات العادية باجتماع خمسة أعضاء من
ضمنهم الوزير أو من ينيبه ، أما في حالة الطوارئ عندما يتعذر الاجتماع فيعتبر النصاب القانوني كاملا اذا حضره
الوزير او من ينيبه وعضوان.
جـ- يعتبر مدير الأمن العام في حالة غياب الوزير نائباً عنه ويمارس جميع صلاحياته ما لم يكن الوزير قد أناب عنه
خطياً عضواً آخر.
د- يجوز للمجلس ان يقرر ضم من يرى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء دون ان يكون لهم صوت معدود في
القرارات التي يصدرها.
هـ- اذا وجد في الوزارة الواحدة أكثر من وكيل عين الوزير المختص احد الوكلاء لعضوية المجلس.
و- لمدير الدفاع المدني العام ان يتصل في سبيل قيامه بواجباته مع جميع السلطات المدنية او العسكرية مباشرة
وأن يتخذ عند الضرورة ما يراه من الاجراءات المستعجلة دون الرجوع الى الوزير او المجلس الأعلى للدفاع
المدني.