التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997

يمارس مجلس الكلية او المعهد المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- اقتراح الخطط الدراسية في الكلية أو المعهد وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيهما. ب- إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الأقسام. جـ- إقرار شروط قبول الطلبة في الأقسام وفق الأسس المعتمدة الخاصة بذلك. د- الاشراف على تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية او المعهد بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجامعة هـ- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بين الأقسام المختلفةفيهما. و- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية أو المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الأقسام المختصة للبت فيها. ز- التنسيب الى مجلس الجامعة بمنح الدرجات العلمية والشهادات. ح- التوصية في جميع الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيهما من محاضرين متفرغين ومساعدي تدريس والنظر في تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعاراتهم وايفادهم و منحهم الاجازات وقبول استقالاتهم وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون. ط- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للكلية أو المعهد. ي- النظر في المسائل التي يحيلها عليه عميد الكلية او المعهد ك- اي صلاحيات أخرى منصوص عليها في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 20 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية