التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997

أ -يقسم رئيس اللجنة وأعضاءها من الأردنين اليمين التالية أمام الملك:- "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على رسالة الجامعة وأن أقوم بواجبي بكل امانة وأخلاص". ب- يقسم نواب الرئيس والعمداء ومدراء المعاهد وأعضاء هيئة التدريس الأردنيون قبل مباشرة اعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا القانون اليمين المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الرئيس، اما غير الأردنيين فيقسمون أمام الرئيس اليمين التالية:- "اقسم بالله العظيم أن أحافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة وإخلاص وان لاأقوم بأي عمل يتعارض مع سيادة المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها".

الإحالة

المادة 25 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية