التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997

للجامعة مجلس يسمى "مجلس الجامعة" يؤلف برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من: - أ- نائب أو نواب الرئيس. - العمداء ومدراء المعاهد. - عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويجوز زيادة عدد ممثلي أي من الكليات بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس في ضوء عدد أعضاء هيئة التدريس في كل كلية. - ثلاثة على الأقل من مديري المراكز والوحدات الادارية والدوائر في الجامعة يعينهم الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- لرئيس مجلس الجامعة أن يدعو أي شخص له علاقة في موضوع يبحثه مجلس الجامعة لحضور الاجتماع ددون ان يكون له حق التصويت

الإحالة

المادة 14 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية