التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997

يمارس مجلس الجامعة الصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة مايلي: أ- منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية. ب- التنسيب الى اللجنة بأعداد الطلبة الاردنيين والأجانب الذين يمكن قبولهم في الجامعة وأسس قبولهم. ج- وضع تعليمات قبول الطلبة الأجانب للجامعة وفقاً لأسس القبول التي يقرها المجلس. د- إقرار الخطط الدراسية. هـ- تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وكل مايتعلق بشوؤنهم الوظيفية والاكاديمية ونشاطاتهم في البحث. و- ايفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس وأي أمور أخرى تتعلق بالايفاد وشوؤن البعثات العلمية والتدريب. ز- انشاء كراسي علمية. ح- انشاء الأقسام والبرامج الأكاديمية ودمجها والغاؤها. ط- التنسيب للجنة بحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبإلغائها كلياً او جزئياً وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة. ي- التنسيق بين الكليات والمعاهد. ك- مناقشة الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجامعة ورفعها الى اللجنة. ل- دراسة انشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية والتنسيب بذلك الى اللجنة. م- وضع التعليمات الخاصة بالمراكز العلمية في الجامعة. ن- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى اللجنة. س- توثيق علاقة الجامعة بالجامعات الاخرى والمعاهد والمراكز العلمية وبخاصة الاسلامية منها. ع- مناقشة مشاريع تنظيم نشاطات الطلبة واقرارها. ف- قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الداخلية بتنسيب من الرئيس. ص- النظر في أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه.

الإحالة

المادة 15 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية