التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997

أ- للرئيس ان يعين نائبا او اكثر للعميد او لمدير المعهد بناءً على تنسيب من العميد أو مدير المعهد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد أو مدير المعهد المهام والأعمال التي يكلفه العميد أو مدير المعهد القيام بها وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه. ب- يشترط فيمن يعين نائباً للعميد أو لمدير المعهد أن يكون برتبة الاستاذية ويجوز تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذيه قائماً بأعمال نائب العميد او مدير المعهد. ج- يكلف العميد او مدير المعهد أحد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة عدم وجود نائب له أو شغور منصب العميد أو مدير المعهد يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعمال العميد الى حين تعيين عميد أصيل أو مدير معهد أصيل.

الإحالة

المادة 17 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية