التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997

أ-1- لكل كلية عميد مسؤول عن شؤونها التعليمية والادارية والمالية والبحث العلمي فيها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولكل معهد مدير يمارس صلاحيات العميد. 2- يجوز تعيين عمداء أخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤوليةأنواع أخرى من النشاط الجامعي ويقومون بمهامهم التي يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- يكون تعيين العميد أو مدير المعهد بتنسيب من الرئيس وتوصية من اللجنة وبقرار من المجلس، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. جـ- يشترط فيمن يعين عميداً أو مدير معهد أن يكون برتبة الأستاذية ويجوز عند الضرورة تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال العميد او مدير المعهد. د- يقدم العميد ومدير المعهد تقريراً سنوياً الى الرئيس في موعد يحدده الرئيس عن الأداء التعليمي والبحث العلمي وسائل أنواع النشاط في الكلية أو المعهد بحيث يحتوي التقرير تقييما للمنجزات المسابقه واستشرافا للمستقبل. هـ- يقدم العمداء المنصوص عليهم في الفقرة أ/2 من هذه المادة للرئيس تقريراً سنوياً عن انشطة وحداتهم.

الإحالة

المادة 16 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية