التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 849
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8491 كانون الثاني 1972

يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة المؤلفة بموجب هذا القانون. ب-الوزير: وزير النقل. ج-المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. د- المدير العام: مدير عام المؤسسة. هـ-مدير المشروع: مدير عام المؤسسة خلال فترة انشاء الخط. و- الخط: خط سكة حديد خطية - العقبة او أي خط حديدي آخر يتم انشاؤه ويكون تابعا للمؤسسة وخاضعا لادارتها واشرافها..

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية