التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1683
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 168315 نيسان 1997

المادة 7 - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه حالة غيابه مره كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا إذا حضرته أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويصدر قراراته بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

الإحالة

المادة 7 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية