التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1683
نُشر
15 نيسان 1997
المواد
23
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1683)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التعاون غير ساري

رقم 18 لسنة 1997 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1683، نُشر في 15 نيسان 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

حلّ محلّهقانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025ساري
نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016ساري
نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016ساري

غير سارية (1)

نظام الجمعيات التعاونية رقم 13 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادتين 16 و 22غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تشترط المادة 1/174 من قانون العقوبات في جريمة الاختلاس ان يكون المال المختلس مال دولة او احد الناس الذي هو في صون الدولة وحفظها وتحت ادارتها ، وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع اعتبر الشخص مختلساً اذا كان المال المختلس تحت يده امانة وتحت رقم 677 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. رئيس المجلس: رئيس الوزراء أو من ينيبه من الوزراء. المدير …

المادة 3

أ- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة رسمية تسمى ( المؤسسة التعاونية الأردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود …

المادة 4

تتولى المؤسسة الاشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون أن تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل …

المادة 5

المادة 5 - أ-يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي: 1- رئيس المجلس: رئيسا 2- المدير العام: نائبا للرئيس 3- الأمين العام لوزارة الزراعة: عضوا 4- الأمين العام لوزارة المالية: عضوا 5- الأمين العام لوزارة التخطيط: …

المادة 6

المادة 6- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- التنسيق مع الجمعيات والاتحادات التعاونية لاعداد الخطط والبرامج للقطاع التعاوني في المملكة. ج- دراسة واقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه إلى مجلس …

المادة 7

المادة 7 - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه حالة غيابه مره كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا إذا حضرته أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويصدر قراراته …

المادة 8

المادة 8- يعين المدير العام وفق أحكام نظام الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب رئيس المجلس على أن يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية.

المادة 9

المادة 9 - يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والقرارات التي يتخذها. ب- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والادارية. ج- اقتراح البرامج التي من شأنها تحقيق …

المادة 10

المادة 10- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:- أ- ما تخصصه الحكومة لها في الموازنة العامة. ب- الهبات والمنح والمساعدات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. ج-ريع أموال المؤسسة …

المادة 11

المادة 11- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

المادة 12

المادة 12- أ- ينقل موظفو المنظمة التعاونية ومستخدموها إلى المؤسسة عند صدور هذا القانون دون المساس بحقوقهم المكتسبه. ب- تسري على المؤسسة الأنظمة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر …

المادة 13

تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة ويتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة 14

المادة 14- تتمتع المؤسسة والاتحاد العام التعاوني الأردني المنصوص عليه في المادة ( 18 ) من هذا القانون بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 15

المادة 15- تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 16

المادة 16- أ- تحدد بأنظمة تصدر لهذه الغاية الأحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية والفروع وجميع الأمور المتعلقة بها وشروط العضوية فيها وأسلوب ادارتها وحلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل …

المادة 17

المادة 17- أ- تتمتع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية بما في ذلك الاتحاد العام التعاوني الأردني المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون وفروعه والاتحادات النوعية بعد الموافقة على ترخيصها وتسجيلها بشخصية اعتبارية ذات …

المادة 18

المادة 18- أ يؤسس الاتحاد العام التعاوني الأردني من جميع الاتحادات التعاونية الاقليمية والنوعية على اختلاف أنواعها ودرجاتها في المملكة. ب- يجوز لأكثر من جمعية تعاونية متشابهة الأغراض والغايات والنشاطات أن تكون فيما بينها اتحاداً نوعيا ، …

المادة 19

المادة 19- الاتحاد العام التعاوني الأردني وفروعه والاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها وأغراضها هي هيئات أهلية يديرها الأشخاص المنتسبون إليها وفقا للأسس والمبادىء التعاونية والديمقراطيه.

المادة 20

المادة 20- تحول القروض التي منحت لأي مدين من المنظمة التعاونية الأردنية إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه وتحدد الأحكام والاجراءات والشروط الخاصة بتحصيلها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 21

المادة 21- يلغى ( قانون التعاون ) رقم ( 20 ) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه والأنظمة الصادرة بمقتضاه كما تلغى المنظمة التعاونية الأردنية نفسها وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية وتؤول أموالها المنقولة …

المادة 22

المادة 22- لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 23

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التعاون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية