التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 834
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 83416 شباط 1997

المادة 5: أ- تلتزم بلدية جرش بنفقات إنشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الأخرى من صندوقها الخاص وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل. ب- تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية جرش خدمة مقبوله للتقاعد لغايات التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وإرسالها شهريا الى وزارة المالية / التقاعد.

الإحالة

المادة 5 من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية