التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 834
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 83416 شباط 1997

المادة 6: أ- لوزير العدل ان ينتدب أياً من القضاة في محكمة بلدية جرش أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في أي محكمة اخرى كما يجوز له أن ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي او مدعي عام في محكمة بلدية جرش. ب- لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية جرش ليعمل قاضياً في هذه المحكمة.

الإحالة

المادة 6 من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية