التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 3581 كانون الثاني 1963

تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها للمؤسسة حق الامتياز في كافة ديونها ومطاليبها ، على اموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديها او غير مرهونة وذلك لاستيفاء كافة حقوقها وتكون ديون المؤسسة المقرضة منها او المرحلة اليها من المؤسسات السابقة ممتازة وفي الدرجة الاولى وللمؤسسة ان تطلب تحصيلها بموجب القوانين التي تحصل بموجبها الاموال الاميرية او بموجب اي نظام خاص تضعه المؤسسة ، هذا بالاضافة الى حقها في بيع اموال المدينين وكفلائهم غير المنقولة بجميع الطرق القانونية الاخرى.

الإحالة

المادة 13 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية