التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 3581 كانون الثاني 1963

1- يجري انتقاءوتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص تضعه المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية. 2 - أ - للمؤسسة ان تضع لموظفيها بمن فيهم المدير العام ونائبه او مستخدميها نظاما خاصا بالادخار. ب-يجوز للمؤسسة عند تعيين الموظف المصنف او عند تصنيف المستخدم ان تعتبره خاضعا لقانون التقاعد المدني او ان تعتبره خاضعا لنظام صندوق الادخار.كما يجوز لها ان تعود وتقرر اعتبار اي موظف من الموظفين المصنفين او المستخدمين الذين تم تصنيفهم التابعين لصندوق الادخار خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني بناء على طلب الموظف. ج- تعتبر القرارات الصادرة من المؤسسة بحق الموظفين والمستخدمين المعينين قبل نفاذ هذا القانون من حيث اعتبارهم تابعين لقانون التقاعد او لنظام صندوق الادخار كأنها صادرة بموجب هذا القانون. د- تقوم المؤسسة بحسم عائدات التقاعد من رواتب الموظفين والمستخدمين التابعين للتقاعد المدني وترسلها الى صندوق التقاعد ويكون الصندوق ملزما بدفع رواتب التقاعد والمكافآت لمستحقيها.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية