التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 3581 كانون الثاني 1963

تهدف المؤسسة الى الاسهام في دعم الزراعة وتنميتها وتطويرها في المملكة ورفع الكفاءة الانتاجية في القطاع الزراعي وزيادة الانتاج وتحسينه وتحقيقا لذلك تقوم المؤسسة بما يلي:- أ- منح القروض على اختلاف أنواعها وآجالها للاغراض الزراعية المختلفة ضمن الاطار العام لخطط التنمية في المملكة. ب- تشجيع اقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي وتطويرها وتوسيعها عن طريق المساهمة في رأس مال الشركات المساهمة التي تستهدف انشاء مثل هذه المشاريع شريطة أن لا يتجاوز اجمالي قيمة مساهمات المؤسسة في مثل هذه المشاريع وفي اي وقت من الاوقات 15% من رأس مال المؤسسة المصرح به على ان تقترن مساهمة المؤسسة في الشركات المساهمة الخصوصية بموافقة مجلس الوزراء. ج-قبول الودائع والاقتراض من مصادر التمويل الداخلية او الخارجية والقيام بأية اعمال اخرى تمارسها مؤسسات الاقراض المتخصصة أو البنوك التجارية في هذا المجال كما يحق لها اصدار سندات الدين أو اسناد القرض أو أي نوع اخر من سندات الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء. د- شراء اسناد القرض التي تصدرها الشركات الزراعية المساهمة العامة التي تمتلك مشاريع زراعية أو مشاريع لتصنيع المنتوجات الزراعية أو مستلزمات الانتاج الزراعي. هـ- تمويل عمليات تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الاردنية التي تتولاها المؤسسات الرسمية العامة او الشركات الزراعية المساهمة العامة. و- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية والمساهمة في اعداد مثل هذه الدراسات وتقييمها. ز- تقديم المشورة الفنية والمعونة الادارية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة وتحتاج الى مثل هذه الخدمات. ح-التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لها بموجب هذا القانون او اي قانون اخر. ط- منح قروض اسكان لموظفي المؤسسة وفقا للنظام الخاص بذلك.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية