التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 3581 كانون الثاني 1963

1- يعتبر المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للمؤسسة ويكون المسؤول عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن ادارة المؤسسة على وجه يضمن تحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون واية انظمة تصدر بمقتضاه ، وبوجه عام يعتبر المسؤول عن جميع الامور المتعلقة بالمؤسسة غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بمجلس الادارة ، وللمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته لنائبه او لاي من موظفي المؤسسة الآخرين. 2- يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة اعمال المؤسسة ويمارس الصلاحيات الضرورية لتسيير اعمال الادارة والفروع على الوجه الاكمل تحت اشراف المدير العام وله ان يفوض ايا من صلاحياته لاي موظف من موظفي المؤسسة الآخرين. 3- لا يحق للمدير العام ونائبه ان يكونا عضوين في مجلس ادارة اية مؤسسة ذات طابع تجاري او زراعي او خبيرين لها باستثناء المؤسسات الخاضعة لادارة المؤسسة او التي تساهم فيها او الخاضعة لادارة الحكومة او مراقبتها.

الإحالة

المادة 11 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية