التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1647، ص 1293
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 12931 تشرين الثاني 1962

الفصل الثالث - حقوق التعدين المادة 16-يمنح الوزير حق التعدين لطالبيه مجاناً وفق الشروط التالية: - أ - ان لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيها عن اربعة وعشرين كيلو مترا مربعا وان تكون هذه المنطقة قطعة واحدة على شكل مربع او مستطيل. ب - ان لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة. ويعطى صاحب هذا الحق الافضلية في تجديد بالشروط التي يراها الوزير مناسبة. ج - تقديم خارطة توبوغرافية مقياس 5000/1 تبين المنطقة المراد الحصول على حق التعدين فيها. د - تقديم خارطة جيولوجية تفصليلية مقياس 5000/1 للنطقة ذاتها. هـ - بيان تقدير دقيق لكميات الاحتياطي من الخام الثابت وجوده في المنطقة بواسطة التنقيب التفصيلي. و - تقديم تقرير يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المراد استغلاله ز - اثبات المقدرة الفنية والمالية لدى الطالب.

الإحالة

المادة 16 من قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1647، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية