الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 12931 تشرين الثاني 1962
الفصل الثالث - حقوق التعدين
المادة 16-يمنح الوزير حق التعدين لطالبيه مجاناً وفق الشروط التالية: -
أ - ان لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيها عن اربعة وعشرين كيلو مترا مربعا وان تكون هذه المنطقة قطعة
واحدة على شكل مربع او مستطيل.
ب - ان لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة. ويعطى صاحب هذا الحق الافضلية في تجديد بالشروط التي يراها الوزير
مناسبة.
ج - تقديم خارطة توبوغرافية مقياس 5000/1 تبين المنطقة المراد الحصول على حق التعدين فيها.
د - تقديم خارطة جيولوجية تفصليلية مقياس 5000/1 للنطقة ذاتها.
هـ - بيان تقدير دقيق لكميات الاحتياطي من الخام الثابت وجوده في المنطقة بواسطة التنقيب التفصيلي.
و - تقديم تقرير يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المراد استغلاله
ز - اثبات المقدرة الفنية والمالية لدى الطالب.