التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1647، ص 1293
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 12931 تشرين الثاني 1962

المادة 17-أ - يخول صاحب حق التعدين الحق المطلق في استغلال المعادن الموجودة في منطقته. ب - بالاضافة الى الحقوق المقررة لحامل التصريح بالتنقيب المبينة في المادة ( 15) من هذا القانون. يعطى صاحب حق التعدين الحق في اجراء ما يلي: - 1 - اقامة وانشاء وصيانة المنازل والمباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه ومستخدميه. 2 - تكويم الردم المستخرج من عمليات التعدين. 3 - مد انابيب الماء وانشاء المجاري والاحواض والصهاريج واقامة وصيانة وسائط النقل والمواصلات الضروية.

الإحالة

المادة 17 من قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1647، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية