التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1864
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186425 تشرين الثاني 1971

المادة 5- الممنوعات:- أ- يمنع منعا باتا قلع الاشجار والشجيرات او اجزائها والحجارة والتراب او اية مادة حرجية من الاراضي الحرجية الحكومية بدون رخصة صادر عن المديرية. ب- يمنع منعا باتا قطع او خلع او حرق او نقل اية شجرة او شجيرة او غرسة او نبتة رعوية او اي جزء منها من الاراضي الحرجية والخصوصية بقصد الحصول على الحطب او الخشب او الفحم وغير ذلك بدون الحصول على رخصة من المديرية. جـ - يمنع منعاً باتاً تربية ورعي المواشي في الاراضي الحرجية وكذلك في المدن والقرى والاحواض والمناطق التي يرى المدير لاسباب فنية حظر رعي الماعز فيها. د- يمنع منعاً باتاً السكن والاقامة داخل الاراضي الحرجية وحتى مسافة كيلومتر من خط حدودها. هـ - يمنع منعاً باتاً اشعال النار بالقرب من الاراضي الحرجية وكذلك احراق الكلس او استعمال اية مادة حرجية في احراقه ، و- يمنع التعدي على الاراضي الحرجية والاراضي المطبق عليها عمليات حفظ التربة والتحريج والتشجير سواء اكان ذلك بقصد فتحها او حرثها او زراعتها بالاشجار والمحاصيل او حفر الآبار والكهوف واقامة الابنية والانشاءات كما لا يجوز الاعتداء على علامات حدود الحراج وسياجها او اية انشاءات اخرى داخلها. ز- يمنع منعاً باتاً الصيد في الاراضي الحرجية في جميع انواعه وصيد الطيور والحيوانات البرية المتواجدة في هذه الاراضي الا بموجب ترخيص من المديرية.

الإحالة

المادة 5 من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1864)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية