الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186425 تشرين الثاني 1971
المادة 5- الممنوعات:-
أ- يمنع منعا باتا قلع الاشجار والشجيرات او اجزائها والحجارة والتراب او اية مادة حرجية من الاراضي الحرجية الحكومية
بدون رخصة صادر عن المديرية.
ب- يمنع منعا باتا قطع او خلع او حرق او نقل اية شجرة او شجيرة او غرسة او نبتة رعوية او اي جزء منها من الاراضي الحرجية
والخصوصية بقصد الحصول على الحطب او الخشب او الفحم وغير ذلك بدون الحصول على رخصة من المديرية.
جـ - يمنع منعاً باتاً تربية ورعي المواشي في الاراضي الحرجية وكذلك في المدن والقرى والاحواض والمناطق التي يرى المدير
لاسباب فنية حظر رعي الماعز فيها.
د- يمنع منعاً باتاً السكن والاقامة داخل الاراضي الحرجية وحتى مسافة كيلومتر من خط حدودها.
هـ - يمنع منعاً باتاً اشعال النار بالقرب من الاراضي الحرجية وكذلك احراق الكلس او استعمال اية مادة حرجية في احراقه
،
و- يمنع التعدي على الاراضي الحرجية والاراضي المطبق عليها عمليات حفظ التربة والتحريج والتشجير سواء اكان ذلك بقصد
فتحها او حرثها او زراعتها بالاشجار والمحاصيل او حفر الآبار والكهوف واقامة الابنية والانشاءات كما لا يجوز الاعتداء
على علامات حدود الحراج وسياجها او اية انشاءات اخرى داخلها.
ز- يمنع منعاً باتاً الصيد في الاراضي الحرجية في جميع انواعه وصيد الطيور والحيوانات البرية المتواجدة في هذه الاراضي
الا بموجب ترخيص من المديرية.