الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186425 تشرين الثاني 1971
المادة 7- دعاوي الحراج والغرامات:-
أ- لموظفي الحراج ان يدخلوا اي مكان ما عدا بيوت السكن للبحث عن مواد حرجية اشتبه في وجودها على ان يصطحبوا معها احد
افراد الامن العام او مختار البلدة الواقع فيها المكان المراد تفتيشه اما بيوت السكن فتؤخذ موافقة المدعي العام لدخولها.
ب- موظفوا الحراج وافراد الامن العام والقوات المسلحة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدونهم اثناء قطعهم او نقلهم المواد
الحرجية بصورة تخالف احكام هذا القانون مع تنظيم ضبط بالواقع كما يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات قبل حدوثها.
جـ - على منظم الضبط ان يذكر في متنه الاضرار التي لحقت بالحراج وبدل مثل اجر الارض المعتدى عليها وعلى القاضي او
الحاكم الاداري المقدم له الضبط ان يحكم بها.
د- تقدر قيمة الاضرار وقيمة المواد الحرجية الناتجة عن هذه المخالفات على اساس الاسعار والاضرار التي تذكر في ورقة
الضبط.