التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1864
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186425 تشرين الثاني 1971

المادة 7- دعاوي الحراج والغرامات:- أ- لموظفي الحراج ان يدخلوا اي مكان ما عدا بيوت السكن للبحث عن مواد حرجية اشتبه في وجودها على ان يصطحبوا معها احد افراد الامن العام او مختار البلدة الواقع فيها المكان المراد تفتيشه اما بيوت السكن فتؤخذ موافقة المدعي العام لدخولها. ب- موظفوا الحراج وافراد الامن العام والقوات المسلحة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدونهم اثناء قطعهم او نقلهم المواد الحرجية بصورة تخالف احكام هذا القانون مع تنظيم ضبط بالواقع كما يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات قبل حدوثها. جـ - على منظم الضبط ان يذكر في متنه الاضرار التي لحقت بالحراج وبدل مثل اجر الارض المعتدى عليها وعلى القاضي او الحاكم الاداري المقدم له الضبط ان يحكم بها. د- تقدر قيمة الاضرار وقيمة المواد الحرجية الناتجة عن هذه المخالفات على اساس الاسعار والاضرار التي تذكر في ورقة الضبط.

الإحالة

المادة 7 من قانون الحراج وحفظ التربة رقم 71 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1864)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية