الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954
1- يحق لمفتش التخمين او لأي شخص يعتبر أنه لحقه حيف من جراء القرار الذي أتخذته لجنة التخمين بشأن اعتراض قدم على
قائمة التخمين المنظمة بمقتضى أحكام هذا القانون أن يستأنف ذلك القرا ر خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الاشعار
بقرار لجنة التخمين الى لجنة استئناف يعينيها وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية من ثلاثة أشخاص بالصورة المبينة
في الفقرة (2 )من المادة (5 ) من هذا القانون.
2- تتمتع لجنة الاستئناف وكل عضو من أعضائها بالصلاحيات المخولة للجنة التخمين في المادة (6 )من هذا القانون 3- لاتنظر
لجنة الاسئناف في أي أستئناف الا اذا كان قد قدم اليها خلال أربعة عشر يوما من التاريخ الذي تبلغ فيه المستانف قرار
لجنة التخمين بشان اعتراضه وبعد دفع تأمين قدره دينار واحد عن كل قطة( الا أذا كان المستأنف هو مفتش التخمين).
4- ينبغي على لجنة الاستئناف حالما تستلم أسئنافاً ان تبلغ المستأنف عن اليوم الذي عينته للنظر في الاستئناف ويجوز
للمستأنف أن يحضر أمام لجنة الاستئناف بالذات او بواسطة وكيل عنه.
5- ترسل لجنة الاستئناف أشعاراً خطياً بقرارها الى المستانف ويعتبر هذا القرار نهائياً.
6- توعز لجنة الاستئناف بتصحيح قائمة التخمين تبعاً للقرارات التي أتخذتها بشأن الاستئنافات التي رفعت اليها وتصدق
القائنمة بعد تصحيحها نهائياً.
7- اذا ظهر أن المستأنف غير محق في استئنافه يقيد مبلغ التأمين أيراداً للخزينة وبالعكس فيرد اليه.
8- يحق لمفتش التخمين حضور جميع جلسات لجنة الاستئناف والدفاع عن حق البلدية في جميع القضايا المستأنفة.