التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

الاعتراض على قائمة التخمين المادة 9 1- يجوز لمفتش التخمين او لأي شخص آخر ذي علاقة ان يبلغ لجنة التخمين أشعاراً خطياً بأعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أعلان أيداع قائمة التخمين المشار اليه في الفقرة الرابعة من المادة( 8)، ويشترط أنه أذا كان من الضروري أحداث تغيير في القائمة نتيجة لأية معاملة أفراز او تقسيم او توحيد او تغير صنف ارض من ارض خالية الى بناء بعد نشر اعلان ايداع قائمة التخمين تبدأ مدة الثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ اخبار التخمين الواقع بعد هذا التغيير. 2- على لجنة التخمين حينما تستلم اعتراضاً ان تبلغ المعترض عن اليوم الذي عينته للنظر في الاعتراض ويجوز للمعترض ان يحضر أمام لجنة التخمين بالذات او يرسل وكيلاً عنه ويحق لمفتش التخمين ان يحضر جميع الجلسات. 3- تصحح لجنة التخمين قائمة التخمين تبعاً للقرارات التي أتخذتها بشأن الاعتراضات التي رفعت اليها وتصدق القائمة بعد تصحيحها نهائياً. 4- ترسل لجنة التخمين أشعار خطياً بقرارها الى المعترض بالبريد المسجل او بالذات ويعتبر تاريخ هذا الاشعار انه تاريخ القرار الذي أصدرته بشأن الاعتراض الذي فصل فيه.

الإحالة

المادة 9 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية