الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954
الاعفاءات والتنزيلات
المادة 12
تعفى الأبنية والأراضي التالية من ضريبة الأبينة والأراضي:
أ- ماكان ملكا للملك.
ب- ماكان ملكا لادارة الخط الحديدي الحجازي.
ج- ماكان ملكاً للحكومة الأردنية الهاشمية.
د- ماكان ملكاً للبلديات.
هـ- ماكان ملكاً لدولة أجنبية ويستعمل داراً لمفوضية اوقنصلية اذا كانت تلك الدولة تعفى دار المفوضية او القنصلية
الاردنية في بلادها من الضريبة مقابل بالمثل.
و- المواقع الاثرية.
ز- أي بناء او أرض واقعة داخل سور القدس.
ح- ما كان ملكاً للنوادي الرياضية او الثقافية او الاجتماعية المعترف بها.
ط- ما كان ملكا لاي هيئة دينية او خيرية تم تسجيل وترخيص أي منها وفق الاصول القانونية على ان تستخدم تلك الابنية
والاراضي لغايات انشائها شريطة موافقة مجلس الوزراء على الاعفاء.
2- لوزير المالية أن يعفى كلياً او جزئياً أية أبنية من الضريبة المستحقة عليها عن أية سنة من السنين او أن يقرر
أعادة الضريبة التي أستوفيت عن تلك السنة او أعادة أي جزء منها اذا وجد ان هذه الأبينة أصبحت خلال السنة المذكورة
او خلال أي جزء منها غير صالحة للأستعمال من جراء عطب او تلف أصابها ويشترط في السنة المذكورة او خلال أي جزء منها
غير صالحة للأستعمال من جراء عطب او تلف اصابها ويشترط في ذلك ان لايؤثر الاعفاء او اعادة الضريبة بمقتضى هذه الفقرة
في اعفاء الارض القائمة عليها هذه الابنية من الضريبة بمقتضى الفقرة (3 )من المادة (7 ) عن المدة التي أصبح فيها البناء
غير صالح للاستعمال.
3- لوزير المالية ان يعفي كليا او جزئيا من دفع الضريبة عن اية ارض واقعة داخل منطقة البلدية اذا منع البناء عليها
بمقتضى اي قانون معمول به اذ ذاك يتعلق بتنظيم المدن بناء على طلب اعفاء يقدمه مالك تلك الارض ).
4- لوزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية ان يعفي كليا او جزئيا اية ابنية او اراضي من الضريبة المستحقة عليها عن
اية سنة من السنين ، او ان يقرر اعادة الضريبة التي استوفيت عن تلك السنة أو اعادة اي جزء منها اذا وجد ان هذه الضريبة
تحققت بنتيجة خطأ او تكرار في سجلات الضريبة.
5- يعفى وزير المالية المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء اذا اثبت ان هذا لبناء لم يشغل بأي صورة من الصور
طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها.
6 - أ- يعفى المكلف من 8% من الضريبة المستحقة اذا قام بتسديدها قبل نهاية شهر شباط.
ب- يعفى المكلف من 6% من الضريبة المستحقة اذا قام بتسديدهاخلال شهري اذار ونيسان من كل سنة.
ج- يعفى المكلف من 4% من الضريبة المستحقة اذا قام بتسديدهاخلال شهري أيار وحزيران من كل سنة.