الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954
المادة 13:-
1- تكون فئة الضريبة كما يلي:-
أ- عشرة بالمائه من صافي قيمة الايجار السنوي للابنية بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها وتحيط بها.
ب- اثنان بالمائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني.
2- تكون الضريبة المتحققة على الابنية والاراضي الواقعة داخل حدود اية بلدية مع الغرامات حقا لتلك البلدية.
3- تقوم وزارة المالية بتحصيل الضريبة والغرامات نيابة عن البلديات وتدفع لكل بلدية حصيلتها من تلك الضريبة والغرامات
بعد حسم النفقات الفعلية لجهاز التحصيل.
4- بقايا الضريبة وبقايا الغرامات المتحققة قبل 1966/4/1 والتي تحصلها وزارة المالية تدفع لكل بلدية حصتها منها بنسبة
42% من صافي التحصيلات.