التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

المادة 13:- 1- تكون فئة الضريبة كما يلي:- أ- عشرة بالمائه من صافي قيمة الايجار السنوي للابنية بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها وتحيط بها. ب- اثنان بالمائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني. 2- تكون الضريبة المتحققة على الابنية والاراضي الواقعة داخل حدود اية بلدية مع الغرامات حقا لتلك البلدية. 3- تقوم وزارة المالية بتحصيل الضريبة والغرامات نيابة عن البلديات وتدفع لكل بلدية حصيلتها من تلك الضريبة والغرامات بعد حسم النفقات الفعلية لجهاز التحصيل. 4- بقايا الضريبة وبقايا الغرامات المتحققة قبل 1966/4/1 والتي تحصلها وزارة المالية تدفع لكل بلدية حصتها منها بنسبة 42% من صافي التحصيلات.

الإحالة

المادة 13 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية