التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

جباية الضريبة المادة 14 - 1- يستحق دفع الضريبة في أول السنة المالية. 2- تجي الضريبة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في تحصيل الاموال الأميرية وعلاوة على ذلك تعتبر الضريبة مؤمنة تأميناً أولياً بالملك ولايجوز تسجيل أية معاملة تصرف بشأن ذلك الملك في سجلات البلدية مالم تستوف جميع الضرئب المستحقة عليه او بعضها اذا وافق على ذلك وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.

الإحالة

المادة 14 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية