التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

الغرامة اذا لم تدفع الضريبة 15 - (1) اذا لم تدفع الضريبة خلال السنة المالية التى تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة عشرة في المائة من المبلغ المستحق الاداء من الضريبة وتزاد الغرامة عشرة في المائة اخرى اذا لم تدفع الضريبة خلال سنة التحقق التالية وهكذا بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن 50 بالمائة من الضريبة المستحقة الاداء ، على ان لا يؤثر ذلك على تحصيل الضريبة المستحقة بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 او اي تشريع آخر يقوم مقامه. (2) بقايا السنة المالية 63/ 64 وبقايا السنين السابقة المدورة على تاريخ العمل بهذا القانون تسري عليها أحكام الفقرة (1)من هذه المادة كما لوكانت متحققة عن السنة المالية 64\ 65 ، على أن لا يؤثر ذلك على الغرامة المتحققة بمقتضى احكام القانون الاصلي.

الإحالة

المادة 15 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية