الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954
الغرامة اذا لم تدفع الضريبة
15 - (1) اذا لم تدفع الضريبة خلال السنة المالية التى تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة
عشرة في المائة من المبلغ المستحق الاداء من الضريبة وتزاد الغرامة عشرة في المائة اخرى اذا لم تدفع الضريبة خلال
سنة التحقق التالية وهكذا بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن 50 بالمائة من الضريبة المستحقة الاداء ، على ان لا يؤثر
ذلك على تحصيل الضريبة المستحقة بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 او اي تشريع آخر يقوم مقامه.
(2) بقايا السنة المالية 63/ 64 وبقايا السنين السابقة المدورة على تاريخ العمل بهذا القانون تسري عليها أحكام
الفقرة (1)من هذه المادة كما لوكانت متحققة عن السنة المالية 64\ 65 ، على أن لا يؤثر ذلك على الغرامة المتحققة بمقتضى
احكام القانون الاصلي.