الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954
تغير الملكية
المادة 17
1- يجب على مالك أية أبنية او أرض واقعة في منطقة طبقت عليها الضريبة وفاقاً لأحكام هذا القانون باعها او أستبدلها
او تصرف فيها على أي وجه آخر وعلى أي شخص أصبح مالكاً بطريق الارث لأية أبنية او أرض واقعة في تلك المنطقة أن يبلغ
أشعاراً خطياً بذلك الى لجنة التخمين بواسطة رئيس البلدية او من يفوضة من موظفي بلديته التي تقع فيها تلك الأبنية
والأراضي.
2- حالما تستلم لجنة التخمين الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (1 ) من هذه المادة او أذا بلغها بأية طريقة أخرى وقوع
تغيير في الملكية تكون لها صلاحية اجراء التعديلات اللازمة في قائمة التخمين او ملحق قائمة التخمين بعد التثبت من
ذلك وحينئذ يصبح المالك الجديد هو المكلف بالضريبة ابتداء من السنة التي تلي السنة التي وقع فيها التغيير على ان لايؤثر
هذا التغيير في اي التزام سابق مترتب على المالك السابق.