التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

تغير الملكية المادة 17 1- يجب على مالك أية أبنية او أرض واقعة في منطقة طبقت عليها الضريبة وفاقاً لأحكام هذا القانون باعها او أستبدلها او تصرف فيها على أي وجه آخر وعلى أي شخص أصبح مالكاً بطريق الارث لأية أبنية او أرض واقعة في تلك المنطقة أن يبلغ أشعاراً خطياً بذلك الى لجنة التخمين بواسطة رئيس البلدية او من يفوضة من موظفي بلديته التي تقع فيها تلك الأبنية والأراضي. 2- حالما تستلم لجنة التخمين الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (1 ) من هذه المادة او أذا بلغها بأية طريقة أخرى وقوع تغيير في الملكية تكون لها صلاحية اجراء التعديلات اللازمة في قائمة التخمين او ملحق قائمة التخمين بعد التثبت من ذلك وحينئذ يصبح المالك الجديد هو المكلف بالضريبة ابتداء من السنة التي تلي السنة التي وقع فيها التغيير على ان لايؤثر هذا التغيير في اي التزام سابق مترتب على المالك السابق.

الإحالة

المادة 17 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية