التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

تصحيح قوائم التخمين المادة 18 يجوز رئيس البلدية او من يفوضه من موظفي بلديته بموافقة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية وللجنة التخمين تصحيح أي خطأ وقع في قائمة التخمين بشرط ان يبلغ مفتش التخمين والمالك أشعاراً بذلك قبل اجراء التصحيح وان يرجأ التصحيح مدة أربعة عشر يوماً كي يتاح لمفتش التخمين او المالك الاعتراض على التصحيح. 2- اذا أغفل قيد ملك خاضع للضريبة في قائمة التخمين فلا يعتبر ذلك الملك انه معفى من الضريبة بسبب هذا الاغفال وللجنة التخمين في هذه الحالة ان تضيف هذا الملك الى قائمة التخمين او أن تصحح القائمة في أي وقت من الاوقات مادامت القائمة معمولاً بها وعنئذ يصبح المالك مكلفاً بدفع الضريبة المستحقة عليه عن السنة التي جرى فيها التصحيح وعن السنة او السنين المنصرمة التي كانت خلالها قائمة التخمين نافذة المفعول وكان الملك تابعاً للضريبة ويبلغ المالك عنئذ أخباراً بمقدار الضريبة المفروضة عليه وتصبح تلك الضريبة مستحقة الدفع بعد مرور أربعة عشر يوماً من تاريخ ذلك الاخبار علىأن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالاعتراض والاستئناف.

الإحالة

المادة 18 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية