الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954
تصحيح قوائم التخمين
المادة 18
يجوز رئيس البلدية او من يفوضه من موظفي بلديته بموافقة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية وللجنة التخمين تصحيح
أي خطأ وقع في قائمة التخمين بشرط ان يبلغ مفتش التخمين والمالك أشعاراً بذلك قبل اجراء التصحيح وان يرجأ التصحيح
مدة أربعة عشر يوماً كي يتاح لمفتش التخمين او المالك الاعتراض على التصحيح.
2- اذا أغفل قيد ملك خاضع للضريبة في قائمة التخمين فلا يعتبر ذلك الملك انه معفى من الضريبة بسبب هذا الاغفال وللجنة
التخمين في هذه الحالة ان تضيف هذا الملك الى قائمة التخمين او أن تصحح القائمة في أي وقت من الاوقات مادامت القائمة
معمولاً بها وعنئذ يصبح المالك مكلفاً بدفع الضريبة المستحقة عليه عن السنة التي جرى فيها التصحيح وعن السنة او السنين
المنصرمة التي كانت خلالها قائمة التخمين نافذة المفعول وكان الملك تابعاً للضريبة ويبلغ المالك عنئذ أخباراً بمقدار
الضريبة المفروضة عليه وتصبح تلك الضريبة مستحقة الدفع بعد مرور أربعة عشر يوماً من تاريخ ذلك الاخبار علىأن تراعى
في ذلك أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالاعتراض والاستئناف.