التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

مراجعة التخمين المادة 19 1- تقوم لجنة التخمين في كل سنة بمراجعة التخمين: أ- اذا طلب أحد المكلفين مراجعة القائمة لأن ملكه قد خرب او أصابه عطب او نقص قيمة صافي ايجاره السنوي بمقدار عشرين في المائة او أكثر منذ ان اجري التخمين الاخير. ب- اذا طلب مفتش التخمين مراجعة القائمة مدعياً بأن صافي قيمة الايجار السنوي لأي ملك مدرج في القائمة قد زاد بمقدار 20 بالمائة او أكثر. ويشترط في ذلك أن يقدم الطلب خلال سنة المراجعة وأي طلب يقدم بعد التاريخ المعين لاينظر فيه. ج- اذا كان قد تم انشاء بناء غير مدرج في قائمة التخمين المعمول بها. د- اذا جرى تقسيم او افراز أي ملك مدرج في القائمة او أدمج أي ملك مع آخر او أجريت أية أضافة الى بناء منذ أن اجري التخمين آلاخر. هـ- اذا تغير صنف أي ملك من أرض الى بناء او بالعكس منذ أن أجري التخمين الاخير.د و- اذا تمت تسوية أي ملك بمقتضى قانون تسوية الاراضي او عدلت مساحة أي ملك نتيجة معاملة تسجيل في ذائرة تسجيل الاراضي منذ أن أجري التخمين الاخير. 2- تصدر لجنة التخمين ملحقاً بقائمة التخمين على النموذج الذي يقرره وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية تبين فيه صافي قيمة الايجار السنوي لأية مبان او أرض خمنتها اوعدلت تخمينها ويستحق دفع الضريبة على أساس ذلك التخمين اعتباراً من بدء السنة التي تلي السنة التي جرت فيها المراجعة.

الإحالة

المادة 19 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية