الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954
مراجعة التخمين
المادة 19
1- تقوم لجنة التخمين في كل سنة بمراجعة التخمين:
أ- اذا طلب أحد المكلفين مراجعة القائمة لأن ملكه قد خرب او أصابه عطب او نقص قيمة صافي ايجاره السنوي بمقدار عشرين
في المائة او أكثر منذ ان اجري التخمين الاخير.
ب- اذا طلب مفتش التخمين مراجعة القائمة مدعياً بأن صافي قيمة الايجار السنوي لأي ملك مدرج في القائمة قد زاد بمقدار
20 بالمائة او أكثر. ويشترط في ذلك أن يقدم الطلب خلال سنة المراجعة وأي طلب يقدم بعد التاريخ المعين لاينظر فيه.
ج- اذا كان قد تم انشاء بناء غير مدرج في قائمة التخمين المعمول بها.
د- اذا جرى تقسيم او افراز أي ملك مدرج في القائمة او أدمج أي ملك مع آخر او أجريت أية أضافة الى بناء منذ أن اجري
التخمين آلاخر.
هـ- اذا تغير صنف أي ملك من أرض الى بناء او بالعكس منذ أن أجري التخمين الاخير.د
و- اذا تمت تسوية أي ملك بمقتضى قانون تسوية الاراضي او عدلت مساحة أي ملك نتيجة معاملة تسجيل في ذائرة تسجيل الاراضي
منذ أن أجري التخمين الاخير.
2- تصدر لجنة التخمين ملحقاً بقائمة التخمين على النموذج الذي يقرره وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية تبين
فيه صافي قيمة الايجار السنوي لأية مبان او أرض خمنتها اوعدلت تخمينها ويستحق دفع الضريبة على أساس ذلك التخمين اعتباراً
من بدء السنة التي تلي السنة التي جرت فيها المراجعة.